اختلف العلماء في حكم الوكالة العامة، فذهب المالكية والحنفية إلى جواز الوكالة العامة دون تحديد الثمن والنوع، أما الشافعية والحنابلة فقالوا بعدم جوازه ووجوب أن تكون خاصة في ثوب أو بيت معين، وعلى الموكل الالتزام بشروط عقد الوكالة وأن يراعي العادات والأعراف في الوكالة، وتجوز الوكالة في النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، لكنها لا تصح في الظهار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق