أحوال المرأة المستحاضة

تمر المرأة المستحاضة بأحوال ثلاثة؛ أحدها أن تكون لها عادة معلومة في نزول الدم تعلم موعدها كل شهر فإنها تجلس لعادتها، فإذا انقطع عنها الدم وطهرت اغتسلت من حيضتها، فصامت وصلّت وحلّت لزوجها وتتوضأ لكل صلاة إذا كان الدم معها حتى تحين عادتها في الشهر القادم، والحالة الثانية وهي أن يكون عند المرأة القدرة على تمييز دم الحيض بسواده أو رائحته، فحينئذ تمتنع عن الصلاة والصوم والجماع حتى تطهر شريطة أن لا تزيد مدة الحيض عن خمسة عشر يوماً، والحالة الثالثة تكون عندما لا تستطيع المرأة فيها التمييز بين الحيض وغيره فتجلس عندما ترى الدم مثلما تجلس مثيلاتها من النساء ستة أو سبعة أيام، فإذا زادت مدة نزول الدم عن خمسة عشر يوماً اعتبرت مستحاضة عند جمهور أهل العلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق