أحكام الزواج الخمسة

بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة أن حكم الزواج في حق الرجل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الزواج واجباً، أو مندوباً، أو محرماً، أو مكروهاً، أو مباحاً، أمّا حالة الوجوب فتكون عندما تتوق نفس الرجل إلى الزواج وتوفر القدرة عليه، ويخشى إذا تركه الوقوع في الزنا، أمّا الحالة التي يكون فيها الزواج مندوباً ومستحباً فتكون عندما تتوفر لدى الرجل القدرة على الزواج، وتتوق نفسه إليه، ولكن بدون أن يخشى الوقوع في الزنا، أمّا الحالة التي يكون فيها الزواج محرماً فتكون عندما لا يتوق الرجل إلى الزواج، ولا تتوفر عنده القدرة على الإنفاق أو الوطء، باستثناء علم الزوجة بحال الزوج وراضية به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق